ما حكم النسب لرضيع يتيم عن طريق «جهاز يدّر اللبن»؟ «الإفتاء» تجيب
أحمد العلامي مصر 2030أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حكم النسب لمن رضع لبن الأم عن طريق جهاز يدر اللبن؛ بأنه يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، وإذا رضع الطفل 5 مرات فأكثر من لبن الأم أيًا كانت وسيلة استخراج اللبن أو التقام الثدي فإنه يصبح أخًا لأولاد تلك المرأة.
وأرسل سائل، للدار يقول: قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل وهو ابن سنة ونصف؛ فهل يصبح أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟
وقالت الدار، في إجابتها: «من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه؛ فإذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن».
وأطلقت دار الإفتاء المصرية، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «اعرف الصح»، لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة.