تأجيل أولى جلسات محاكمة هبة قطب في «إهانة الرجل المصري» لـ 16 نوفمبر
قضت محكمة جنح الدقي، بتأجيل أولى جلسات محاكمة هبة قطب في قضية إهانة الرجل المصري، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية، وتنمرًا على الرجل المصري وتحريضًا على هدم الأسرة المصرية، بحسب تصريحات تليفزيونية لها، لجلسة 16 نوفمبر، للاختصاص الرقمي.
وجاء في أوراق القضية، قيام هبة قطب بالتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة، وأدّت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر.
وتضمنت الدعوى المقامة، بأنه فوجئ الشعب المصري والعربي بتصريحات الدكتورة هبة قطب خلال لقاء إعلامي توجه فيه إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق بل تعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرية المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته إلى أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر.
وجاء بحيثيات الدعوى: أن ما قررته المعلن إليها الأولى ما هو إلا سخرية وأفكار شاذة عن مجتمعنا المصري بما فيه من قيم وأخلاق وتقاليد وعادات، فلا يعقل أن نصور الرجل المصري خاين بطبعه بل واعتبرته أمرا عاديا مألوفا ان يكون الرجل المصري خاين لزوجته وحنين على الأخريات وهو ما يعطي الدافع للكثير من السيدات بطلب الطلاق وهدم الأسرة المصرية، بل ويعطي الدافع للكثير من الرجال لخيانة زوجاتهم باعتباره أمرا عاديا ومألوفا في المجتمع المصري.
وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80 د ، 302 ، 303 ، 308 من قانون العقوبات المصري والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لقيامها علانية بتقديم النصح والارشاد بطريقه تحرض علي الفسق ونشرها إهانات بالغة للرجل المصري وقررت عنه انه رجل خاين لزوجته وأسرته واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق بل تعتبر تعدي علي المبادئ والقيم الاسريه وخدش عرض الأفراد وسمعه العائلات وتنمر على الرجل المصري وتحرض على هدم الأسرية المصرية وتحريض على عدم الزواج وعدم الاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته إلى أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرزيلة ويعيش أغلبه في الحرام، وقد أدت هذه التصريحات إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر ادت الي تكدير الامن والسلم العام مع الزام المعلن اليها الاولي بان تؤدي للطالب مبلغ عشرة آلاف وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامها بالمصروفات.




















