13 أكتوبر 2026 07:36 1 جمادى أول 1448
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

نظر دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة قذف الموظف العام 12 ديسمبر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حدد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات، فيما يخص قذف الموظف العام بسبب أداء الوظيفة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 15 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 303 على أنه "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".

المحكمة الدستورية العليا الموظف العام سب وقذف
⇧

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 05:36 صـ
1 جمادى أول 1448 هـ 13 أكتوبر 2026 م
مصر
الفجر 04:29
الشروق 05:55
الظهر 11:41
العصر 14:59
المغرب 17:27
العشاء 18:45


البنك الزراعى المصرى
banquemisr