14 يناير.. الحكم فى عدم دستورية شروط سحب ترخيص السلاح
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرات أرقام 3، 4 ،5 من المادة 4 من القانون رقم 394 لسنه 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، لجلسة 14 يناير للحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت 107 لسنة 38 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص الفقرات أرقام 3، 4 ،5 من المادة 4 من القانون رقم 394 لسنه 1954 بشأن الاسلحة والذخائر.
وتنص المادة رقم 4 من قانون الأسلحة والزخائر على أنه: لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببا.
على المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر البوليس الذي يحدده.
وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس.




















