دار الإفتاء: لا يجوز التبرع بجزء من تركة المتوفى صدقة جارية عنه
أجابت دار الإفتاء عن حكم التبرّع بمبلغ من مال المتوفي صدقة جارية، وفي الورثة قاصر؛ بأنه لا يجوز إخراج الصدقة من تركة الميت.
وقالت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ردًا على سؤال أحد المواطنين حول حكم التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر: «لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له، ولكن يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك».
وأطلقت دار الإفتاء، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «اعرف الصح»، لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة.





















