دار الإفتاء توضح حكم اللجوء للقضاء للمطالبة بالميراث من الإخوة


ورد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال بثًا مباشرًا أجرته الدار جاء فيه: أريد أن أعرف حكم الشرع في عدم تسليم الميراث بشكل شرعي بالرغم من وجود أوراق بين الأخوة، ولكنهم يمتنعون على تسليمي الميراث ويقولوا لي ":خدي حقك بالقوة الجبرية"، فماذا أفعل حتى لا أكون مفرطة في حقوقي، وهل ألجأ إلى القضاء أم أكتفي بالمطالبة؟.
وأجاب وسام: الحرمان من الميراث فعل محرم شرعا ومجرم قانونا والنبي ورد عنه أنه قال: من حرم وارثًا من إرثه حرم الله عليه الجنة.
وتابع وسام: وهذه عاقبة شديدة جدًا في الآخرة، أما وفي الدنيا فيستحق المانع العقاب لو ثبت إدانته وأنه فعلا قصد الإضرار بالوراث الذي حرمه من ميراثه.
وأضاف أمين الفتوى: ولهذا إذا حرم وارث آخر من إرثه فله حق في التعويض عن ما لحق به من ضرر بجانب حقه الشرعي في الميراث، وكل هذا يكون عن طريق القضاء.
وتابع: ونحن في دار الإفتاء لا نحب أن تصل الأمور بين الاخوة إلى هذا الحد ودائما ننصح أن تحل المشكلة بالتفاهم.
وواصل: وليس هناك مانع من إدخال أهل الخير لعل الخلاف بينكم، متابعًا: إذا أعيتك الحيل ولا تستطيع بالتراضي الوصول لحقك يجوز رفع الأمر لقضاء ولا حرمة في ذلك.