هل يعتبر صداق المرأة دين على زوجها المتوفى؟.. الإفتاء ترد


ورد سؤال إلى دار الإفتاء جاء فيه: مات رجل وكان يعمل بالتجارة، وترك كشف وأوضح فيه أن عليه ديون كثيرة لعدد من الأشخاص، وأن عليه صداق لزوجته لم يدفعه لها في حياته، فهل يعتبر الصداق دينًا على المتوفى؟
وأجابت الدار على السؤال بـ: المنصوص عليه شرعا أن صداق المرأة دين على زوجها يجب الوفاء به.
وكشفت الدار طريقة تحديد مقدار الصداق، منوهة بأن القول في ذلك قول الزوجة نفسها إلى مقدار مهر مثلها من غير بيّنةٍ.
وتابعت: تقاسم الزوجة الغرماء الدائنين به في الديون التي على المتوفى.