عالم أزهري يكشف حكم وكفارة الظهار.. «فيديو»
ورد سؤال إلى الشيخ محمد إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حكم حلف الزوج بالطلاق أكثر من مرة حتى يصل إلى التلفظ بلفظ "انتي طالق بالتلاتة".
وقال الشيخ محمد إبراهيم، خلال استضافته على فضائية "ETC"، إن هناك فرقا بين حلف بالطلاق وبين التحريم، معلقا: "الزوج الذي يقول لزوجته انتي عليا محرمة مثل أمي وأختي فيتعبر هذا ظهار وليس طلاق ولا شيء على الزوج في هذا الأمر وكفارته إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
وأشار إلى أن الطلاق الصريح هو طلاق عند الإمام مالك بينما عند غير الإمام مالك يكون حسب نية الزوج، فلو قال عليا الطلاق فهذا يمين وليس طلاقا وعليه كفارة يمين.
وتابع: "لفظ عليا الطلاق لا يعتبر يمينا للطلاق".



















