الإفتاء: في هذه الحالات يجوز للمطلقة أن تقيم مع طليقها بمسكن واحد


ورد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال عبر بثًا مباشر أجراه جاء فيه: "هل يجوز للرجل العيش مع طليقته في شقة واحدة مع وجود الأبناء؟".
وأجاب شلبي: الطلاق نوعان الأول هو الطلاق الرجعي يعني طلقة أولى أو ثانية بعد الدخول وليست على الإبراء ولا عن طريق القضاء، وفي هذه الحالة هناك فترة عدة ويجوز للزوجين أن يقيما مع بعضهما هذه الفترة لاحتمال الرجوع، وبعد انتهاء الفترة لا يجوز لهما البقاء مع بعضهما.
وأوضح: والثاني هو الطلاق البائن سواء كان قبل الدخول أو طلقة أولى أو ثانية بعد الدخول ولكنها على الإبراء أو خلعًا عن طريق القضاء في هذا النوع لا يجوز أن يتواجد الزوجين مع بعض، فالزوج ينتقل لمسكن آخر، أو الزوجة بعد العدة بتستقل مع أبنائها في مكان آخر.
وأضاف: إذا وجدنا شخص كبير في السن أو مريض مرض مزمن أو شديد الفقر ولا يستطيع أن يقيم بمفرده وله من المطلقة أولاد كبار راشدين ففي هذه الحالة ممكن التواجد طالما الأولاد موجودين باستمرار وعلى المرأه أن تلتزم بالزي الشرعي والأداب الشرعية في الكلام وذلك عند الضرورة القصوى فقط.