امرأة طلقت نفسها ثم ماتت فهل يرثها زوجها؟.. الإفتاء تُجيب
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها يقول صاحبه "امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية وأثبتت طلاقها رسميا، ثم طلقت نفسها طلقتين، ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت وهي لا تزال في عدة الزوج، فهل يرث زوجها في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟.
وأجابت دار الإفتاء، على المتسائلة بالقول: "ما دام الزوج جعل عصمة زوجته في يدها تطلق نفسها متى شاءت وفي أي وقت شاءت؛ يكون لها بمقتضى هذا التفويض الحق في تطليق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية، وينتهي التفويض بتطليق نفسها طلقة رجعية".
وأكدت الدار، أنه لا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعتها الزوجة على نفسها إلا الطلاق الرجعي الأول، وأما الطلاقان الباقيان فلا يقعان؛ لأنها لا تملكهما، فإذا كانت عدتها من تاريخ تطليقها نفسها منه لم تنقض حتى وفاتها فإنه يرثها شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء أنه تقسم تركة الزوجة بناءً على ذلك على الوجه الآتي:
يأخذ زوجها الذي ماتت وهي في عدته من طلاق رجعي نصف تركتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأشقائها تباعا للشرع المتعارف عليه وهو للذكر مثل حظ الانثيين.
وتابعت الدار: "أما إذا كانت وفاة الزوجة التي طلقت نفسها من زوجها عد انقضاء عدتها فلا يرثها الزوج، وتكون جميع تركتها لإخوتها وأشقائها".



















