ما هي كفارة الحلف بالطلاق؟.. الإفتاء توضح


ورد الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال جاء فيه: زوجي حلف عليا يمين طلاق بأنني لا أصطحب أبنائي معي عند زيارة والدتي، وكان ذلك وقت عصبية شديدة، فهل لو توجهت لوالدتي ومعي أولادي أكون طالق؟.
وأجاب وسام في بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: أن هذا النوع من الطلاق يسمى الحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق لا يقع به طلاق.
وتابع: ولذلك فيجوز لك الذهاب بإذنه وعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وبالتالي هذا الطلاق غير واقع.