هل يحق للشخص طلب نسبة من الشيء الذي يعثر عليه؟.. أزهري يرد


يجد الكثير من المسلمين في نفوسهم حيرة في كيفية التصرف في الأشياء التي يعثروا عليها ولا يعرفون صاحبها على وجه التحديد، كمن وجد مالًا مثلًا في الطريق العام أو قطعة من الحلي؟.
وفي هذا الصدد أوضح الشيخ محمد رجب الأزهري من علماء الأزهر الشريف حكم (اللقطة) في الشريعة الإسلامية، وقال: "من وجد مالًا يزيد قيمته أو يكون له قيمة كبيرة تساوي مالًا كثيرًا فلابد أن يُعرف به لمدة عام.
وأضاف: أما من كان الشيء المعثور عليه يسيرًا كأن وجد شخص ما يشتري حبلًا أو عصا أو ما يساوي مثلًا (100 جنيه) تقريبًا وليس أصلًا، ففي هذه الحالة يرخص له الانتفاع بها، ولكن إذا جاء صاحبها وطلبها عليه أن يلزم بردها".
وتابع محمد رجب الأزهري في تصريح خاص لـ (بوابة مصر 2030) أما إذا كان له قيمة كـ (قطعة حلي) فلابد وأن يعرف بها لمدة عام كامل.
هل يجوز على من وجد مالًا أن يأخذ منه دون إذن صاحبه كنسبة له على رده الضالة؟
وأكد محمد رجب الأزهري على أنه لا يجوز له: فلا يجوز لمسلم أن يأخذ شيئا من آخر إلا بطيب نفس، كمن وجد مالا وعرف به ووصل إلى صاحبه عليه أن يرد له القيمة كاملة، وله أن يطالب صاحب المال بنسبة، ولكن إذا رفض صاحب المال فلا يجوز له أن يأخذ من المال إلا بطيب نفس صاحبه.
هل يجوز لمن دل صاحب المال عن من وجده في نسبة منه؟
وأضاف الأزهري، أنه لا يجوز على من دل على شخص من وجد المال لأن يأخذ منه شيء إلا عن طيب نفس أو يحكم القاضي بذلك إذا اختصما عنده.