4 من ديسمبر.. الحكم في بطلان استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالرواتب
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي دعوى بطلان الفقرة الثانية من المادة «503» من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد لجلسة 4 من ديسمبر للحكم.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 32 دستورية؛ للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة «503» من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة «503» من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قُدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالرواتب والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.





















