9 فبراير 2026 07:05 21 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

الجريدة الرسمية تنشر حكم الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية قانون العمل

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي - رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشارين عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمد عماد النجار وطارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وفاطمة محمد أحمد الرزاز ، وبحضور المستشار عماد طارق البشري- رئيس هيئة المفوضين ، بأمانة سر محمد ناجي عبد السميع ، برفض الدعوى التي كانت تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وكانت إحدى الشركات قد أقامت دعواها التى حملت رقم 9352 لسنة 2004 مدني كلي حكومة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد وزير القوى العاملة بصفته الرئيس الأعلى لمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، طالبة الحكم بإعفائها من سداد نسبة 1 % من صافي أرباحها السنوية المفروضة بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الجديد بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

وأثناء نظر الدعوى دفع محامي الشركة بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى المعروضة ناعية على النص المطعون فيه مخالفة نصوص المواد " 4-8-32-34-40 "من دستور 1971.

و أقامت الشركة دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا التي حملت رقم 114 لسنة 27 قضائية دستورية مطالبة بعدم دستورية الفقرة المشار إليها من قانون العمل ، والتي قضت المحكمة برفضها ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات واتعاب المحاماة.

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون العمل

مواقيت الصلاة

الإثنين 05:05 صـ
21 شعبان 1447 هـ 09 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:12
الشروق 06:40
الظهر 12:09
العصر 15:15
المغرب 17:38
العشاء 18:57
البنك الزراعى المصرى
banquemisr