26 يناير 2026 11:52 7 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

الدستورية العليا تؤيد صحة عقوبة مخالفة قانون سوق رأس المال

مجلس النواب
مجلس النواب

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 فيما تضمنته من عقوبة مخالفة قانون سوق رأس المال.

وأقيمت الدعوى رقم 132 لسنة 32 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008.


وتنص المادة 68 من قانون سوق رأس المال على أن: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

وسبق وتم استبدال ذلك النص بموجب المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ونصت على أن: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

مجلس النواب الدستورية العاليا الإستئناف رفض الدعوة القضاء

مواقيت الصلاة

الإثنين 09:52 صـ
7 شعبان 1447 هـ 26 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:19
الشروق 06:49
الظهر 12:07
العصر 15:06
المغرب 17:26
العشاء 18:47
البنك الزراعى المصرى
banquemisr