ما المقصود بالوصية الواجبة؟.. الدكتور علي فخر يوضح


ورد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال خلال بثًا مباشرًا اليوم على صفحة الدار الرسمية على فيسبوك جاء فيه: ما المقصود بالوصية الواجبة، وما النص الذي أقرها في الكتاب أو السنة؟.
وأجاب علي فخر: الوصية الواجبة في البداية لما قرر الحق تبارك وتعالى المواريث ما كان أحد يلتفت إلى الوصية الواجبة أو غيرها، وكانت الأمور مستقرة.
وتابع فخر: كانت في العهود السابقة يحاط بالرعاية والحماية وكان اليتيم يتمتع مع أعمامه وعماته كأنه ابن لكل واحد منهم، حرصًا على الثواب العظيم الذي وعد به رسول الله.
وأضاف: بعد توالت الأزمان أصبح الناس يهملون في حق اليتيم، وأصبح ليس محاط بالإكرام ولا الرعاية هنا انتبه المشرع إلى هذا التحول في حياة الناس، ورأى المشرع أن يرجع للشرع الشريف فوجد ابن حزم تحدث عن آية الوصية إذ وردت في كتاب الله: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين".
وأوضح أن بعض الفقهاء قال إن آيات المواريث نسخت آية الوصية، وقال البعض الآخر: آية الوصية لها مجال في الإعمال وآيات المواريث لها مجال آخر في الإعمال.
وأشار إلى أن مجال آيات المواريث تتحدث عن الأقارب الذين ورد ذكرهم في هذه الآيات وحددت نصيب كل وراث، أما آية الوصية فإنها تتحدث عن الذين لم يرد لهم ذكر في آيات المواريث، وعلى هذا قال بوجوب الوصية لبعض الأقارب غير الوارثين وغير المنصوص عليهم في آيات المواريث بأن يكون له نصيب يحدده صاحب المال، وقال ابن حزم في ذلك: (حتى نعمل بالآيتين معًا الوصية والمواريث)، وعلى هذا المشرع المصري أخذ بذلك الأمر، وقال: يجب على الإنسان الذي له ورث ولا يرثون أن يوصي لهم بوصية تحفظ حقهم، إذا لم يوصي فيقوم بذلك المشرع إذا لم يقم به صاحب المال.
ونوه بأنه ورد في النص القانوني الذي تحدث عن الوصية الواجبة وقال: لأولاد الابن أو الطبقة الأولى لأولاد البنات حق في هذا المال بالوصية الواجبة وهي عبارة عن نصيب الابن أو البنت كما لو كان على قيد الحياة وقت وفاة المورث.
وأوضح أنه لو كان صاحب المال أعطاهم أي مال يكافئ نصيبهم في الوصية الواجبة أو أعطاهم بخير مقابل بكافيء نصيبهم فلا وصية واجبة لهم بقوة القانون، أما إذا لم يقم بذلك يقوم المشرع مقامه ويعطيهم نصيبهم.