26 يناير 2026 05:29 7 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

«جرائم قتل لا يُحكم فيها على القاتل بالإعدام».. قانوني يكشف مفاجأة عن عقوبة الخيانة الزوجية

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور عبد العزيز الشرقاوي المحامي بالنقض، عن مفاجأة بشأن عقوبات الخيانة الزوجية سواء للزوج أو الزوجة.

عقوبة الخيانة الزوجية

حيث قال: إن من فاجىء زوجته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال هى ومن يزني بها فيعاقب بالحبس فقط، بدلاً من العقوبات المقررة في المواد 234 و236 وهي العقوبات بالإعدام والسجن المؤبد.

وأضاف: وهنا يجب أن تتوافر الشروط الخاصة بالمادة فيجب أن يكون الزوج في حالة مفاجأة، وأن تكون زوجته في حالة تلبس بحريمة الزنا، كما يجب أن يقوم بقتلها في نفس اللحظة للاستفادة من تخفيف العقوبة للحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة طبقاً للقانون.

وأوضح، أنه تأتي حكمة التخفيف في هذه الحالة على الزوجة نظراً لأنه يكون في حالة مفاجئة من الصدمة التي تجبره على التصرف بطريقة لا يخطط لها.

وتابع: أما في حالة علم الزوج بخيانة زوجته وانتظر خارج المنزل حتي تقع في الجريمة ثم قام بتفيذ جريمته بقتلها، فقد قضت الأحكام بأن الزوج يستفيد في هذه الحالة من تخفيف العقوبة طبقاً للقانون.

وواصل: ففي حالة ارتكاب الزوج نفسه جريمة الزنا في منزل الزوجية، وقامت الزوجة بضبطه وتحرير محضر بالواقعة، ثم قام الزوج بضبطها في حالة خيانة زوجية وقتلها، فلا يستفيد بتخفيف العقوبة لأنه كان ينبغي للزوج أن يكون قدوة في الأساس.

وأردف: وفي حالة ضبط الزوجة لزوجها في منزل الزوجية وقتله، فلا تستفيد بحالة تخفيف العقوبة، وتعاقب بالأحكام المشددة طبقاً للقانون.

مواقيت الصلاة

الإثنين 03:29 صـ
7 شعبان 1447 هـ 26 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:19
الشروق 06:49
الظهر 12:07
العصر 15:06
المغرب 17:26
العشاء 18:47
البنك الزراعى المصرى
banquemisr