17 نوفمبر 2025 05:14 26 جمادى أول 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

«دين يجب رده».. دار الإفتاء توضّح حكم النُقوط للعروسين

نقوط أفراح
نقوط أفراح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن النُقُوط والهدايا التي تُقَدَّم للعروسين مرجعها للعُرْف؛ فما كان دينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها.

وأوضحت الدار في فتواها أنه من العادات المستحبة التي حث عليها الشرع الشريف التهادي بين الناس وقبول الهدية، فهو أمرٌ مرغوب فيه وله أثرٌ عظيم في زيادة الود والمحبة بين الناس؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا».

وأكملت الدار: «من صور تلك الهدايا ما يُقدِّمه بعض الناس للعروسين من مال أو هدايا بمناسبة زواجهما، أو ما يَهدِيهِ بعض الناس لبعضهم في المناسبات السعيدة بصفة عامة وهو ما يُسمى بـ (النقوط)»

وأردفت الدار: «اختلف الفقهاء في تكييف النقوط؛ فمنهم مَن اعتبره قَرْضًا يجب سدادُهُ مستقبلًا، ومنهم مَن اعتبره هبةً لا تُردُّ؛ وذهب الحنفية إلى أنه يُرجع فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم، فإن كانت عادة الناس استقرت على أَنَّ دفع النقوط يُعَدُّ قرضًا، فيجب على آخذ النقوط رده لمن دفعه إليه، وإن استقرت عادة الناس على اعتبار النقوط هبةً فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها ولا يجب على آخذها أن يَرُدَّها، وهو الراجح المُفتَى به».

نقوط الأفراح هدية العروسين حكم نقوط الأفراح حكم النقوط للعروسين هدية العروسين

مواقيت الصلاة

الإثنين 05:14 صـ
26 جمادى أول 1447 هـ 17 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:52
الشروق 06:22
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:58
العشاء 18:19
البنك الزراعى المصرى
banquemisr