دار الإفتاء: الإسلام أباح تعدد الزوجات لما فيه من منافع
أحمد العلامي مصر 2030قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية أباحت للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل وهو إفراد الزوجة عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع.
وأوضحت الدار، أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة، وليس التعدد؛ وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.
وأكملت: «من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ فكان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع».
وأردفت: «تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [سورة النساء الآية رقم 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد».