8 فبراير 2026 23:57 20 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

بطلان قرار إحالة مسئولة بالبيئة متهمة بتخزين آثار خطأ مما تسبب في تلفها

أرشيفية
أرشيفية

أبطلت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، قرار لجنة التأديب الصادر بمجازاة مستشار بجهاز شئون البيئة ، بعقوبة التنبيه ، لما نُسب اليها من إدعاء التوجيه بتعليمات تخزين بعض الأعمال المعارة من المتحف المصري بصورة سيئة مما أدى إلى تلفها ، وجاء قرار المحكمة بالالغاء للجزاء بسبب صدور القرار من سلطة غير مختصة .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

واستندت المحكمة في حكم بطلان القرار الصادر بعقابها على المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – وفقاً لما سبق ذكره – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها اوتختص بالتحقيق فيها ، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر ، وأنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية ، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية ، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده ، لأنه صدر دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة ، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية ، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته ، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني ، وينحدر به إلى درك الانعدام ، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الأخر ، الأمر الذي لا مناص معه – وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنة من مخالفات – إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه ، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذاً له.

بطلان إحالة مسئولة بالبيئة القضاء الإداري

مواقيت الصلاة

الأحد 09:57 مـ
20 شعبان 1447 هـ 08 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:13
الشروق 06:41
الظهر 12:09
العصر 15:15
المغرب 17:37
العشاء 18:56
البنك الزراعى المصرى
banquemisr