19 مارس 2026 10:39 30 رمضان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

ما حكم تداول المال المُزوَّر؟ «الإفتاء» تُجيب

عملة مصرية
عملة مصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول حكم من يجد في حوزته مالًا مزورًا؛ بأن من وجد مبلغًا مزورًا في حوزته فعليه تبليغ الجهات المختصة بهذا الأمر.

وأشار الدار في فتواها، إلى أن تداول المال المُزوَّر حرامٌ شرعًا، وهو من الغشِّ المنهيِّ عنه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشَّنا فليس منا» (رواه مسلم).

وأكملت الدار: «يستوي في هذا كل من يتعامل بتلك الأموال سواء كان هو المزور الأصلي لها أو كان قد اكتشفها ضمن أمواله فتداولها؛ لأنه في هذه الحالة يقوم بإلحاق الضرر بغيره، فكما أن الإنسان يتضرر من فعل غيره معه فعليه ألا يؤذي غيره، وعليه أن يحب لغيره من السلامة ما يحب لنفسه، فمن ابتلي بوجود مبلغٍ مزورٍ في حوذته فعليه تبليغ الجهات المختصة بهذا الأمر، ولا يجوز له التعامل به».

عملات مصرية مزورة تداول عملات مزورة حكم تداول مال مزور مال مزور الافتاء مال مزور الإفتاء

مواقيت الصلاة

الخميس 08:39 صـ
30 رمضان 1447 هـ 19 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:34
الشروق 06:01
الظهر 12:03
العصر 15:29
المغرب 18:05
العشاء 19:23


البنك الزراعى المصرى
banquemisr