السعودية تُصدر قرارًا بـ إلزام تركيب كاميرات مراقبة في الصالونات والأندية النسائية


نشرت الجريدة الرسمية أم القرى اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء.
وتضمنت اللائحة:
ـ يحظر تفعيل خاصية تسجيل الصوت في كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الأمن العام.
ـ يحظر استخدام الكاميرات الحرارية إلا بموافقة الأمن العام.
ـ يمنع تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط.
ـ يجب على الخاضعين لأحكام النظام، وضع لوحات تحذيرية –وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط– على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق، وفي مكان ظاهر.
ـ لا يجوز لغير الجهات المصرّح لها الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أو معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها، وتستثنى معالجة وتحليل البيانات دون أن يتم (التعرف/ الإفصاح) عن هويات الأشخاص، بعد موافقة المديرية.
أماكن تركيبها في الأندية والصالونات النسائية
ـ يتم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الصالونات النسائية، والأندية النسائية في الأماكن المبيّنة :
- مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
- المخازن والمستودعات.
- مكاتب الاستقبال في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
- أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.
- مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.
- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى رؤية التعرّف على الهوية.
- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات في مدى رؤية قراءة لوحات المركبات والتعرّف على الهوية.
- مجمع غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.
- مجمع غرفة التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها.