23 يناير 2026 22:01 4 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

حبس 6 أشهر.. النقابة تحذر مرافقي الأفواج من مزاولة مهنة الإرشاد

مصر 2030

أكدت تقارير صحفية، أن القانون رقم 121 لسنة 1983، يعاقب المرشدين السياحيين، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

كما نص القانون على إقرار غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحي يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التي تصدرها وزارة السياحة، كما سمح القانون لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الإرشاد السياحي مزاولة الإرشاد السياحي

مواقيت الصلاة

الجمعة 08:01 مـ
4 شعبان 1447 هـ 23 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:20
الشروق 06:50
الظهر 12:07
العصر 15:03
المغرب 17:24
العشاء 18:44
البنك الزراعى المصرى
banquemisr