هل تجوز الشهادة على زواج المنتقبة؟ مفتي الجمهورية يُجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المواطنين قال فيه: «طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصحّ أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصحّ الشهادة ويصحّ العقد»؛ بأن تلك الشهادة تجوز.
وقالت الدار في فتواها التي حملت رقم «16231»، وأدلى بها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: «يجوز للسائل شرعًا أن يشهد على عقد زواج صاحبه من غير أن يرى وجه زوجته المنتقبة، بشرط أن تكون معروفةً لديه، ومتميزةً عنده، بما يمنع من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يراها، أو سماعُ كلامها إذا لم يكن يراها، وشهادته حينئذٍ تكون صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب من باب الاحتياط أن ينظر إلى وجهها».
وأطلقت دار الإفتاء، حملة تحت عنوان «اعرف الصح»؛ لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



















