أزهري: عقوبة الساحر ضربه بالسيف ولا يُستتاب


أوضح الشيخ محمد رجب الأزهري من علماء الأزهر الشريف عقوبة الساحر أي من يقوم بأمور السحر لإيقاع أذى أو ضرر بالغير في الشريعة الإسلامية.
وقال محمد رجب الأزهري في تصريح خاص لـ "بوابة مصر 2030"، إن عقوبة الساحر هي ضربه بالسيف ولا يستتاب.
وأضاف الأزهري: فمتى عُلم أن هناك "ساحر" أي شخص يمارس السحر أو يتعلمه أو ينفذه أو يؤذي الناس أو يقوم بالسحر أو أو يعلمه لغيره فعقوبته ضربه بالسيف ولا يستتاب، وذلك لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "حد الساحر ضربه بالسيف" حتى لا يستتاب، بمعنى أن لا نطلب منه التوبة إلى الله.
وبين الشيخ محمد رجب الأزهري أن عقوبة طالب السحر هو أن يعذر فمن ذهب إلى الساحر فقد وقع في الشرك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من أتى كاهنًا أو عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد"، كذلك من أتى ليؤذي غيره بالسحر فهو كافر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فطالب السحر وقع في الكفر بذهابه للسحرة ليؤذي غيره أو حتى الذهاب لسؤالهم عن أي أمر غيبي فقد وقع في الكفر والشرك.
وأشار إلى أنه يجوز أن ينصح من ذهب لساحر بالتوبة، وهذا إن لم يتب فيجب أن يستتاب ونطلب منه التوبة.
وكشف أن التوبة من اللجوء إلى الساحر بأن يغتسل لأنه وقع في الكفر ويصلي ركعتين دخول الإسلام وينطق الشهادتين ويتوب إلى الله لكونه خرج عن الإسلام.