21 يناير 2026 12:41 2 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي والحد الأقصى له

 لجنة صياغة قانون الاجراءات الجنائية
لجنة صياغة قانون الاجراءات الجنائية

تناول قانون الإجراءات الجنائية الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا، وضوابط تطبيقه، فنصت المادة 202 من القانون على أنه: «إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم».

وأضافت المادة بقانون الإجراءات الجنائية: «وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا»، أما المادة 203 فأكدت أنه: «إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143».

وصرحت المادة 204، أنه: «للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة»، أما المادة 205، فشددت على أنه: «للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعي في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150».

وأضافت: «وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا، أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي، أو محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي، أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا، وتراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد (من 165 إلى 168)».

اجتماع لجنة صياغة قانون الاجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي النيابة العامة

مواقيت الصلاة

الأربعاء 10:41 صـ
2 شعبان 1447 هـ 21 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:20
الشروق 06:50
الظهر 12:06
العصر 15:02
المغرب 17:22
العشاء 18:43
البنك الزراعى المصرى
banquemisr