هل للعمرة أوقات معينة؟.. الإفتاء توضح


ورد دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني سؤال جاء في نصه: هل للعمرة أوقات معينة؟ وما الأوقات المستحبة لها؟.
وأجابت دار الإفتاء في الفتوى رقم ( 7919 ): تجوز العمرة لغير الحاجِّ في جميع أيام السَّنَة، أمَّا الحاج فيمتنع عليه الإحرام بها من حين إحرامه إلى آخر أيام التشريق.
وتابعت الدار: ولا يجب على الحاج أن يعتمر حتى يفرغ من حجه، ولو أحرم بالعمرة في هذه الأيام لا تنعقد ولا تلزمه؛ فلا يعتمر حتى يفرغ من حجّه.
وأوضحت دار الإفتاء في فتواها إلى أن الأوقات المستحبة للعمرة فأكثرها استحبابًا شهر رمضان، ثم أشهر الحج، ثم رجب وشعبان.