حبس متهم بحيازة سلاح ناري سنة مع الشغل بحلوان
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح ناري في حلوان بالحبس سنة وغرامة 1000 جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق.
التحقيقات كشفت قيام المتهم وآخرين، بحيازة سلاح ناري والاعتداء على جيرانه لوجود خلافت فيما بينهم، ما تسبب في إصابة المجني عليهم بعدة جروح.
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".



















