تعرف على حكم إجراء عملية تجميل لفتاة تعاني من تشوه


تتلقى دار الإفتاء المصرية، يوميًا، مئات الأسئلة من المتابعين على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ورد أحد الأسئلة يقول هل يجوز شرعًا أن أجري عمليات جراحية تجميلية لعلاج أبنتي كونها تعاني من تشوه ؟
لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، جاء في صحيح البخاري عن علقمة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله".
وأضافت: «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها زيادة أو نقصًا؛ التماسًا للحسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمَن يكون لها سنة زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها.. فكل ذلك داخل في النهي وهو تغيير خلق الله تعالى.. ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية».
وللعلماء في ذلك تفسيرات عدة يؤخذ من مجموعها أنَّ الأعضاء الزائدة أو المُشَوَّهة إذا كان في بقائها على حالها ضرر مادي؛ بأن كانت تؤلم أو تَعُوق عن العمل، أو ضرر معنوي؛ بأن كان يُتَحرّج من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بتعجب أو ازدراء، فإنه يجوز قطعها؛ منعًا للضرر، ويدخل في باب الضرورات تبيح المحظورات.
وعلى ذلك: فلا بأس من إجراء عملية جراحية لبنت السائل، سواء كانت لتجميل أذنيها، أو شفتيها، متى تحقق الضرر من بقائها على حالها.