19 يناير 2026 14:50 30 رجب 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

”الدستورية”: بطلان حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 64 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه.

المحكمة الدستورية الموظف المحبوس بطلان نصف الأجر

مواقيت الصلاة

الإثنين 12:50 مـ
30 رجب 1447 هـ 19 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:20
الشروق 06:51
الظهر 12:06
العصر 15:00
المغرب 17:20
العشاء 18:41
البنك الزراعى المصرى
banquemisr