الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة بقدمين مكشوفتين


أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم حول مسألة صلاة المرأة بقدمين مكشوفتين، قائلة: "إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين".
وقالت الإفتاء عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار».
واستكملت الإفتاء: أنه لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
وتابعت الإفتاء: ذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.