أمين الفتوى يوضح حكم أداء ركعتين عند رؤية الكعبة


أجاب أمين الفتوى بدارالإفتاء الشيخ أحمد العوضي، على سؤال ورد إليه، يقول طارحه: هل يجب أداء ركعتين تحية المسجد الحرام عند رؤية الكعبة؟
وقال "العوضي"، من خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن لكل مسجد تحية ركعتين لكن للمسجد الحرام طواف.
وأوضحت دار الإفتاء أن الله تعالى جعل للمساجد المكانة العالية والمنزلة السامية في التشريع الإسلامي، فقد أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18].
ولما كان للمسجد تلك المنزلة أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة ركعتين تحيةً له بمجرد دخوله، فعن أبي قتادة السَّلَمِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» أخرجه الشيخان.
لما كان المسجد الحرام مختصًّا بمزيدِ فضلٍ، فإنَّه يُسنُّ لداخله أن يبتدئ بالطواف؛ إذ هو تحية المسجد الحرام، إلَّا أن يخاف فوات مكتوبة أو جماعة أو راتبة.
وعلى ذلك نصَّ الفقهاء: قال الإمام الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 448، ط. دار الفكر): [قالوا: أول ما يبدأ به داخل المسجد -مُحْرِمًا كان أو لا- الطواف لا الصلاة، اللهم إلَّا إن دخل في وقت منع الناس مِن الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة أو خاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة، أو فوت الجماعة في المكتوبة فيُقَدِّم كلُّ ذلك على الطواف ثم يطوف] اهـ.
وشددت بناءً على ذلك: فإنَّ أوَّل شيءٍ يفعله مَن دخل المسجد الحرام هو الطواف بالكعبة المشرفة سبعًا؛ إذ هو تحية المسجد الحرام، ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوات الجماعة في المكتوبة -وإن كان وقتها واسعًا-، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يُقَدِّم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف.