هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة؟.. أمين الفتوى يجيب


قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.
وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مسببة، مشيرا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.
وأكد أن النوافل لا تغني عن الفرائض، فإذا كان على المسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أقضوا الله، فدين الله أحق بالوفاء».
أما أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.