عقب إحالتها للمفوضين.. 5 فبراير نظر دعوى إلغاء قرار منع التصوير بالمنشأت التعليمية
حددت اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الاداري 5 فبراير المقبل كأولى جلسات نظر دعوى الدكتور سمير صبري، المحامي، بشأن إلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية، بعد أن تم إحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بجلسة 5 فبراير المقبل .
وأضافت الدعوى أن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 32 لسنة 2021 بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية ومنع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولي الأمر يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير والذي تجدر الإشارة إليه أن هذا القرار خاطئ تمامًا، وضررة أكثر من نفعه، ويسيء للتعليم وللوزارة والحكومة والنظام بأكمله، ولا يساهم فى تطوير التعليم الذي ننشده بل يفاقمه للأسوأ.
وتابعت الدعوى: أن سبب صدور هذا القرار، على الأرجح هو الصورة التي تم التقاطها ونشرها لأحد تلاميذ مدرسة الخانكة الابتدائية بالقليوبية وهم جالسون على الأرض في اليوم الأول للدراسة، ما كشف أن تصريحات المطعون ضده والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم والمحافظة عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات للعام الجديد كانت مجرد كلام في الهواء.
كما أشارت الدعوى إلى أن منع التصوير سيعني ببساطة إعطاء حصانة لكل الموظفين والمسؤولين من المسائلة والمحاسبة، فمنع التصوير هو رسالة لكل موظف صغير أو مسؤول فاسد أن يستمر في تقصيره وإهماله، لأن فساده لن يتم كشفه أو فضحه، بل حمايته من المسائلة.





















