هل تُلغى المادة 375 من قانون العقوبات؟
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل النظر في دعوى بطلان نص المادة 375 مكررًا والمادة 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 إلى جلسة 11 فبراير الجاري.
وتنص المادة 375 مكررًا على معاقبة كل من قام باستعراض القوة أو التهديد أو استخدام العنف ضد المجني عليه أو أحد أفراد عائلته بقصد الترويع أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير على إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.
وتنص المادة 375 مكررًا (أ) على مضاعفة الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ورفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وحددت المادة العقوبة لكل جريمة تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا.
وتضمنت المادة أيضًا حكمًا بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.





















