مرتضى منصور يتظلم على حكم حبسه سنة في قضية محمود الخطيب
تقدم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، بتظلم أمام المحكمة الاقتصادية على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التى أقامها مرتضى مدعيا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
تجدر الإشارة الى أن محكمة النقض أـمس السبت قضت بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى- المدير العام بالجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضى، والتى تم تجميده وايقاف تنفيذ الحكم.
أوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزى للمحاسبات، فى العام قبل الماضى والتى تم تجميده بسببها.
من جانبه دفع رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور ببراءته تاسيسا على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائيا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون فى حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالا لنص المواد 215 و216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع بنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها.
وأضاف مرتضى منصور خلال نظر الطعن المقدم منه على حكم حبسه فى سب موظفة، بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه، وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام، يتبين أن القضية محل الطعن هى جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس، فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت فى غضون شهر أبريل 2021، مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.





















