الحكم فى بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل لوزاة العمل.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 68 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008.
وتنص المادة الخامسة من القانون على أن: تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويكون التصرف فيها علي الوجه الآتي:
ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وعلى جانب آخر ،تجرى الجهات المختصة ، التحقيق فى بلاغ ضد الفنانة غادة عادل واتهامها بالسب والقذف لبيان ملابسات وظروف الواقعة .
كما يجرى رجال المباحث التحريات حول الواقعة واستدعاء المشكو فى حقها لسماع أقوالها وفحص محتويات القرص المدمج لكاميرات المراقبة التى شهدت واقعة المشاجرة بين الفنانة غادة عادل وجارتها مقدمة الشكوى.
كانت ربة منزل حررت محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر ضد الفنانة غادة عادل، متهمة إياها بالتعدي عليها.
وقالت إنها جارتها في الكمبوند محل الواقعة وطالبت إزالة أسوار فيلا الفنانة مخالفة ،و عندما علمت غادل عادل ، قامت بالتعدى عليها والسب والقذف أمام بنك شهير فى دائرة القسم
وكشف الفحص الأولى عن أن جهاز مدينة 6 أكتوبر استجاب للشكوى ربة منزل وأصدر قرارًا بإزالة سور مسكن الفنانة غادة عادل كونه مبني بالمخالفة للقانون.




















