6 مايو 2024 06:40 27 شوال 1445
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
دين وفتاوى

حكم إعطاء الزكاة من الوالدين للأبناء والعكس

الزكاة
الزكاة

قال الدكتور مجدى عاشور المستشار السابق لمفتى الجمهورية، أولا: الأصول على المذهب المختار فى الفتوى هم: الأب والأم، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم.

والفروع هم: الأولاد والأحفاد، ذكورا كانوا أو إناثا.

وأضاف، ثانيا: الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية.

وتابع: إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غنى لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية: «أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليه».

لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلى من ذلك حالتين:

الأولى: أن يكون الأصل أو الفرع غارما "مدينا" فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.

والثانية: أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطى، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات.

والخلاصة: أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر؛ إلا إذا كان أحدهما غارما أو لا تكفيه نفقة وليه، ففى هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين فى الحالة الأولى، وبقدر ما يوفر الاحتياجات فى الثانية.

زكاة الزكاة حكم أحكام دار الإفتاء فتوى

مواقيت الصلاة

الإثنين 06:40 صـ
27 شوال 1445 هـ 06 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:31
الشروق 05:08
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:35
العشاء 20:01
click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى المصرى