وزير الداخلية: اجراءت تعديلات على قانون المرور بشأن رسوم ملفات تراخيص السيارات
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجراءت تعديلات على قانون المرور بشأن ملفات تراخيص السيارات.
وجاء نص القرار ؛ رقم ١٩٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨، و بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ : وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ : وعلى كتاب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية «الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسوم التنمية ) المؤرخ ۲۰۱۷/۳/۲۲ بشأن تولى الجهة المنوط بها طباعة النماذج تحديد تكلفة طباعتها :
(المادة الأولى): يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (۲۱٦) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، النص الآتى :(مادة ٢١٦ فقرة ثانية : ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقى إلى ملف إلكتروني لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها مائة جنيه للرخصة كل ثلاث سنوات ، تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك .
وحول موعد التنفيذ تعديلات قانون المرور، يتم تنفيذ بدايه من غدا الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ، ويتم اخطارا كافة الجهات المختصة لبدء التنفيذ .

















