بعد قرار النواب.. اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بقانون الرياضة الجديد


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة.
وحدد مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية فقا لما نصت عليه المادة (36).
ونصت المادة 36 على أن تختص اللجنة الأولمبية المصرية بآلاتي:
- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.
- تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
- تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.
- الاشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.
- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
- ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.