بعد واقعة طارق حامد.. تعرف على حالات سحب رخصة السيارة طبقًا لقانون المرور


تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو، للاعب وسط نادي الزمالك طارق حامد، الذي تم سحب رخصته بواسطة ضابط مرور، في أحد الكمائن المنتشرة على الطريق بالجيزة.
وجاء ذلك بسبب الزجاج الفاميه في سيارة اللاعب والذي برر ذلك قائلا في المقطع: "الفاميه خفيف عشان الشمس، والناس شيفاني ومش تقيل ومش حاجب الرؤية، ومفهوش مشكلة".
الجدير بالذكر، أن طارق حامد يعاني من إصابة بكدمة قوية في الركبة تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية لفترة طويلة، ويخضع لاعب الوسط لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات.
سحب رخصة القيادة
نصت المادة (72 مكرراً) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على:
تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).
وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص.
البند (أ):
- مخالفة خط سير المركبات الأجرة، المحدد بقرار من المحافظ المختص.
- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها، بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام
- لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
- البند (ب):
- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
- وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار
- الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.