هل لا يجوز التيمم إلا من التراب فقط؟.. الأزهر يجيب


قالت إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التيمم لا يُشترط أن يكون بالتراب فقط، بل يجوز بكل ما خرج من جنس الأرض، موضحةً أن المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء.
وأوضحت عضو الأزهر للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض الفقهاء اشترطوا التراب تحديدًا، بينما أجاز آخرون التيمم بالرمل، والحجر، والرخام، وكل ما كان من جنس الأرض، ولم يتحول إلى شيء آخر بفعل الاحتراق أو المعالجة الكيميائية، كالفحم مثلاً.
وأضافت عضو الأزهر للفتوى أن الإمام الأوزاعي وبعض علماء الحنفية نصوا على جواز التيمم بالرمل، كما يجوز المسح على قطعة رخام أو حجر إذا كانت من جنس الأرض، بشرط ألا تكون من المحروقات.
وأكدت عضو الأزهر للفتوى أن التيسير في هذا الباب من خصائص الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى حديث النبي ﷺ: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجُعلت تربتها لنا طهورًا"، رواه مسلم، وهو ما يدل على أن كل ما هو من الأرض يصلح للتيمم به، لما فيه من تيسير ورفع مشقة.
وأكدت عضو الأزهر للفتوى على أن "التراب ذُكر لكونه أكثر ما يتوفر للناس وسهولة استعماله، لكن العبرة بجنس ما يُتيمم به، لا بمادته بعينها".