هل يجوز إخراج الزكاة لجار حرقت شقته؟.. أمين الفتوى يجيب


أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سهير من الشرقية، قالت فيه: "لو حد من جيراني الشقة بتاعته ولعت ربنا يعافينا، هل ينفع أديله فلوس الزكاة؟"
وأوضح وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس "، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الحريق في حد ذاته ليس من أسباب استحقاق الزكاة، فكون الإنسان قد أصيب بهذه المصيبة العظيمة لا يجعله تلقائيًا من مستحقي الزكاة، فقد يكون عنده من المال ما يكفي لتغطية نفقات الإصلاح، مشيرًا إلى أن العبرة دائمًا بحال الشخص، فإن كان فعلاً محتاجًا وأصبح في أزمة لا يستطيع أن يتجاوزها، وخرج عن غالب متاع الدنيا الذي كان يعيش به كالسرير والغسالة والثلاجة والبوتاجاز والفرش وسائر أساسيات المنزل، فإنه في هذه الحالة يُعطى من أموال الزكاة ويُعد من المستحقين لها.
وأكد أمين الفتوى أن مساعدة مثل هذا الشخص من مال الزكاة مشروعة إذا تحققت الحاجة بالفعل، لأن الزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين، ولرفع الكرب عن أصحاب الأزمات الذين لا يجدون ما يعوضهم عما فقدوه.
https://youtu.be/3YyPDKYltc8?si=xOAArx90k19bMQnk