الغرامة والسجن المشدد .. تعرف على عقوبة ازدراء الأديان


أحال المستشار حمادة الصاوى النائب العام بلاغ المحامي فهمي بهجت ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيما هو منسوب لعيسى، حيث نشر أخبارا كاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته، بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة «القاهرة والناس» ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030» عقوبة ازدراء الأديان في قانون العقوبات:
تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.
وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، متهمين إياه بازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة من خلال التشكيك في الثوابت الدينية.
ونسب البلاغ الذي تقدم به المحامي عمرو عبد السلام، إلى عيسى، أنه "استغل الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح قاصدا من ذلك اثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديريه بمفهومه الواسع عن الأمن المجتمعي والأسري والديني والسلام الاجتماعي".