قانون الاستثمار.. خضوع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة لرسم مقداره ”1%” من إجمالي الإيرادات


يعتبر قانون الاستثمار من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، حيث يمنح القانون المستثمرين حوافز جاذبة للاستثمار في مصر.
المشروعات في المناطق الحرة الخاصة
وتنص المادة 41 من قانون الإستثمار على أنه تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة للتالي:
1- لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، وا 2% من إجمالي ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
2- لرسم مقداره اثنان بالمائة 2% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
3- وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة إلى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند "ثانيا" من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.
وفي جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوي للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره 001.% من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقاً للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار .
يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك.
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وعدم تضارب المصالح.
6- العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها.
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
8- حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.