ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟.. دار الإفتاء تجيب


أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم لبس السلاسل الفضة للرجال، وهل الفضة محرمة على الرجال مثل الذهب والحرير.
وأوضح خلال تصريح، أن الفضة ليست محرمة على الرجال مثل الذهب والحرير، فقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها"، أما الفضة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بها، وكان خاتمه من فضة.
وأضاف أن لبس السلسلة من الفضة يختلف حكمه باختلاف أعراف البلدان، فإن كان العرف في بلد ما أن السلاسل يلبسها النساء فقط، فإن ارتداء الرجل لها يكون فيه تشبه بالنساء، ويأتي التحريم من هذه الجهة.
وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، لذلك إن كان في عرف البلد أن السلسلة من خصائص النساء، فلا يجوز للرجل ارتداؤها، ويجب تركها.
وقال: إن الحرمة هنا ليست بسبب مادة الفضة، بل بسبب التشبه بالنساء، لذا ينبغي للمسلم مراعاة العرف السائد في بلده عند اختيار ما يلبسه.