6 فبراير 2026 17:22 18 شعبان 1447
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

أبرزهم شاكوش وعمر كمال.. شكوى لوزير المالية ضد مطربي المهرجانات

عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش

قدم المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، شكوى رسمية لوزير المالية يتهم مطربي المهرجانات مثل عمر كمال وشاكوش بالتهرب الضريبي لأخفاء أرباحهم التي وصفها مطربي المهرجانات ذاتهم بالخيالية.

وتبدأ تفاصيل الشكوى، بأنه بعد تحدي مطربي المهرجانات بشكل سافر قرارات الإيقاف الصادرة من نقابة الموسيقيين، وإقامتهم حفلات داخل وخارج مصر رغبة منهم في تحدي القانون ومنهم المطرب عمر كمال وشاكوش وغيرهم الذين اتفقوا على حفلات في داخل القطر المصري وأخرى بدول عربية وأجنبية وهناك العديد من الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا بأنهم حققوا أرباحا خيالية من تلك الحفلات.

وأردف محفوظ بشكواه: "كان يجب على مطربي المهرجانات أداء فريضة الضريبة المستحقة عن تحقيق تلك الأرباح ويعد إخفاء تلك الأرباح بمثابة جريمة التهرب الضريبي لأن نشاطهم المهني والتعاقدات والأرباح كانت في مصر ولو تم أداء العمل المتفق عليه خارج مصر".

وتابع: "طبقا للمادة 133 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، استخدام طرق احتيالية للتهرب من أداء الضريبة كليا أو جزئيا بإخفاء الخاضع للضريبة".

وأضاف محفوظ في شكواه، أن هذا ما يتم استناجه من عدم أداء الضرائب عن تلك الأعمال التي تمت بمصر وخارجها، مشيرا إلى أن المقصود بالإيراد الخاضع للضريبة طبقا لنص المادة الأولى والسادسة من ذات القانون على مجموع صافي الدخل طالما حصل على أرباحه من خزانة مصرية، وهذا ما يتحصل عليه عمر كمال وشاكوش وغيرهم من مطربي المهرجانات لأن جميع التعاقدات والأرباح والنشاط المهني كانت في مصر حتى لو تم تأدية النشاط المهني خارج الدولة طبقا لمبدأ إقليمية القانون والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

واستطرد محفوظ: "القانون يعاقب الممولين عموما على إخفاء النشاط المتولد عنه أرباح ووضع عقوبة تصل إلى 5 سنوات حال عدم أداء الضريبة طالما تعمد إخفاء حقيقة دخله، والتهرب الضريبي جريمة عمدية فيها اعتداء على المصلحة العامة حينما يتعمد اصطناع أو إخفاء مستندات على خلاف الحقيقة لتظهر إخفاء الأرباح ويكفي في تحقيق الجريمة القصد العام في قصد الممول حرمان الإدارة الضريبية من حقها في تحصيل الضرائب".

وأكمل محفوظ بشكواه، أنه تم مخاطبة وزير المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقق من الأمر المعروض عليه بالشكوى، وطبقا لنص المادة 137 من قانون الضرائب، لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية وكذلك إجراءات التصالح حينما يدفع الممول الضريبة المستحقة عليه، مع تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة طبقا لنص المادة 132 من قانون الضرائب.

واختتم بأن التقدم بتلك الشكوى جاء بغية الحرص على المصلحه العامة والتحقيق في الأمر، والتحقق من صحة ما جاء بالشكوى، وبصفتي أحد أفراد الشعب المصري للتأكد من تحقيق العدالة الضريبية، وإنماء خزينة الدولة وبالطبع كلنا ثقة في وزارة المالية وأجهزتها الرقابية بالتحقيق في الأمر وإظهار الحقيقة حرصا على المصلحة العامة وإثبات أو نفي ذلك الاتهام عن الممولين مطربي المهرجانات واتخاذ اللازم قانونا.

عمر كمال حسن شاكوش وزير المالية المهرجانات

مواقيت الصلاة

الجمعة 03:22 مـ
18 شعبان 1447 هـ 06 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:14
الشروق 06:42
الظهر 12:09
العصر 15:13
المغرب 17:36
العشاء 18:55
البنك الزراعى المصرى
banquemisr