تعديل حكم المتهم إلى 15 عامًا بعد استبعاد نية القتل العمد.. ومحامي المتهم يكشف التفاصيل في تصريحات خاصة لـ”مصر 2030”
قررت المحكمة تعديل قيد ووصف الاتهام في القضية المتهم فيها م.ع، حيث استبدلت الوصف القانوني إلى المادة 236 من قانون العقوبات بدلًا من الوصف السابق الذي صدر بموجبه حكم بالسجن المؤبد.
وفي تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، كشف دفاع المتهم، الأستاذ محمد إبراهيم، أن المحكمة ألغت حكم المؤبد وقضت بدلًا منه بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا، وذلك بعد إعادة تقييم الأدلة والوقائع وإعادة توصيفها قانونيًا بما يتفق مع نصوص القانون.
وأكد محامي المتهم أن المحكمة استبعدت نية القتل العمد، استنادًا لظروف الواقعة، موضحًا أن أحداث القضية ترجع إلى قيام المتوفى — إلى رحمة مولاه — باستدراج المتهم وآخرين إلى منطقة مقابر قرية الزرزمون بمركز ههيا، حيث نشبت بينهم مشاجرة. وخلال الاشتباك، أُصيب المتهم من قبل المجني عليه، فقام بالرد على الاعتداء الواقع عليه، ما أدى إلى إصابة المتوفى التي أفضت إلى موته دون وجود قصد لقتله.
وأضاف إبراهيم أن فريق الدفاع قدّم مستندات ودفوعًا مؤثرة ساهمت في إعادة توصيف القضية وتخفيف الحكم، مؤكدًا أن القرار يعكس "النظر القانوني الدقيق للمحكمة".
وأوضح أن الخطوة المقبلة تتمثل في دراسة حيثيات الحكم تمهيدًا للطعن بالنقض، مؤكدًا أنه سيتولى المرحلة الختامية للدفاع أمام محكمة النقض بعد إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد القانوني المحدد.





















