وثيقة تأمين للمطلقات تصدر مع عقد الزواج: إجبارية ويدفعها العريس
أقر قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 مادة جديدة وغير مسبوقة تلزم الزوج بسداد مبلغ تأميني تحت مسمى «التأمين ضد مخاطر الطلاق»، تحصل عليه المطلقة وفق ضوابط وشروط حددها القانون، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة بعد الانفصال.
ويهدف هذا التأمين إلى ضمان الحقوق المالية للمطلقة وتوفير مظلة أمان مادي ونفسي لها فور وقوع الطلاق، لحين حصولها على كامل مستحقاتها القانونية، خاصة في الحالات التي لا تكون فيها الزوجة عاملة أو لا تمتلك مصدر دخل ثابت. وتعمل اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية حاليًا على دراسة الشكل النهائي للوثيقة المقترحة، تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
وبحسب المعلومات المعلنة، فإن «التأمين ضد مخاطر الطلاق» يُعد أحد التغطيات الإجبارية التي تضمنها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، حيث يُصرف التعويض في حالات الطلاق البائن بينونة كبرى فقط، بعد وقوع الطلقة الثالثة التي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل، ولا يشمل حالات الخُلع.
واشترط القانون مرور ثلاث سنوات على الزواج كحد أدنى لاستحقاق التعويض، في إطار منع أي محاولات للتحايل على منظومة التأمين، وحدد قيمة التعويض بمبلغ 15 ألف جنيه، مقابل سداد قسط قدره 100 جنيه عند إتمام الزواج، و50 جنيهًا عند وقوع الطلاق.
كما نصت الضوابط على صرف مبلغ التعويض فور تقديم إشهاد الطلاق، وقبل صدور حكم النفقة، بما يضمن سرعة دعم المطلقة في مرحلة ما بعد الانفصال مباشرة، على أن تتولى «مجمعة» تضم عددًا من شركات التأمين صرف التعويض للمستحقات.
ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشمل 21 نوعًا من التأمينات الإجبارية، تقوم فلسفتها على توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا، على غرار التأمين الإجباري على السيارات، حيث يدفع القسط طرف، بينما يستفيد منه الطرف المتضرر، وليس بالضرورة مالك الوثيقة، وهو ما ينطبق أيضًا على التأمين ضد مخاطر الطلاق باعتباره أداة للحماية الاجتماعية.


















