الدستورية العليا تقضي بعدم قبول دعوى الطعن على رسوم التوثيق والشهر للعقارات
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الخامسة من المادة21من القرار بالقانون رقم70لسنة1964 بشأن التوثيق والشهر، والمستبدلة بالقانون رقم6لسنة1991، وذلك فيما يتعلق بأسس تقدير رسم التوثيق والشهر للعقارات والمنقولات.
وأقيمت الدعوى رقم136لسنة27دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة21 من قانون التوثيق والشهر، إلى جانب الطعن على الجدول2 بند ثالثًا فقرة2 الصادر بقرار وزير العدل رقم2936لسنة1992، الخاص بالجداول المنظمة لقيمة الرسوم.
وتنظم المادة21 من قانون رسوم التوثيق والشهر آلية تحديد قيمة العقارات والمنقولات في الحالات التي يُحتسب فيها الرسم النسبي على أساس القيمة، حيث وضعت معايير تفصيلية لتقدير قيمة الأراضي الزراعية، والأراضي الصحراوية، والأراضي داخل وخارج كردون المدن، والعقارات المبنية، والأراضي الفضاء المعدة للبناء، بما يضمن حدًا أدنى للقيمة الخاضعة للرسم.
كما تضمنت المادة قواعد خاصة بتقدير قيمة المنقولات، واشترطت تضمين المحررات بيانًا واضحًا بالقيمة، مع تحديد حد أدنى للرسم المحصل، وعدم قبول أي محرر يخلو من تحديد القيمة، باستثناء الحالات التي ينظمها قانون المرور بالنسبة لمركبات النقل السريع.
وبقضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى، يستمر العمل بالنصوص القانونية المنظمة لرسوم التوثيق والشهر وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها حاليًا.
















